نصت المادة (217) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الصادر عام 1960 علي “كل من أختلس مالا منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقاً. يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضاءه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا لا غير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى
المادة 221
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت باحد الظروف الاتية :
ولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.
ثانيا : اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثا : اذا وقعت السرقة على شئ تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية ، او على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء ، او على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
رابعا : اذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة ، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
خامسا : اذا وقعت السرقة ليلا.
سادسا : اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ، ظاهرا او مخبأ ، او وقعت من شخصين فأكثر.
سابعا : اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه ، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
المادة 223
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية :
ولا : اذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة.
انيا : اذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار او يثبت أي حق عيني فيه.
الثا : اذا وقعت على وصية او اية وثيقة اخرى لها حكم الوصية ، سواء أكان الموصي حيا او ميتا.
ابعا : اذا وعقت على اشياء تجاوز قيمتها ثلاثة الاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك ، او في حيازة ممثل لشخص معنوي ، او في حيازة شخص آخر لحساب احد ممن تقدم ذكرهما.
امسا : اذا وقعت على طرود بريدية اثناء نقلها بواسطة البريد.
المادة
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
