قضت محكمة الاستئناف ببراءة مواطن من تهمتي الخطف والسرقة مع مجهول عن طريق القوة والحيلة.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما قام مواطن ومعه شخص مجهول الهوية بمحاولة خطف آخر عن طريق القوة والحيلة، حيث طلب أحدهما منه إرشادهما إلى الجمعية والركوب معهما بالسيارة، وعندما رفض قاما بضربه بـ «ليور» وسحباه إلى السيارة بالقوة. كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيا على الأول والثاني وحضوريا للثالث بمعاقبة المتهمين بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 300 دينار لكل منهما لوقف النفاذ وذلك من تهمة التعدي بالضرب، وعندما لم يرتض المستأنفان والنيابة العامة هذا القضاء طعن المستأنفان عليه بالاستئناف الماثل طلبا للبراءة، كما طعنت النيابة العامة بعريضة للثبوت والخطأ في تطبيق القانون. وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي عيدان الخالدي بصفته وكيلا عن المتهمين، حيث قدم مذكرة صمم فيها على طلب براءة موكليه. وقالت المحكمة في حيثياتها: عندما كانت محكمة أول درجة بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة انتهت بحق إلى إعطائها الوصف الصحيح وأنزلت عليها صحيح القانون وانتهت من ذلك إلى معاقبة المتهمين عن واقعة التعدي بالضرب على المجني عليه مرتكزة في ذلك على اطمئنانها إلى أدلة الدعوى المستمدة من المجني عليه، وإذ أصاب الحكم المستأنف في قضائه لأسباب سالفة البيان فإن هذه المحكمة تقره وتحيل إلى أسبابه وتعول عليها وتعتبرها أسبابا لحكمها، إلا أن المحكمة نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ولحداثة سن المتهمين ولعدم وجود سوابق لهما فإنها تكتفي بمعاقبة المتهمين بعقوبة الغرامة على النحو الذي يجري به منطوق حكمهما وثم .قضت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمين، وتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنفين بتغريم كل منهما مبلغ 300 دينار عن تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه،وبرائتهم من تهمت الخطف وبرفض استئناف النيابة العامة.
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

